الشهيد الثاني
70
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
المضافة إليها مؤنّثة ، والوجه في ذلك أنّ العدد كناية عن اليوم ، والليلة مضافة إليه ، كأنّه قيل : ليلة اليوم الفلاني ، وهو تركيب صحيح . ( وبعدها ) أي بعد هذه الثلاثة في الفضيلة ليلة ( أوّله و ) ليلة ( نصفه و ) يستحبّ ( غسل آخر ليلة ثلاث وعشرين ) بجعل أحد الغسلين أوّل الليل والثاني آخره ، لمقطوعة بريد ( 1 ) ( وليلة الفطر ) عند غروب الشمس ( ويومي العيدين ) ووقته النهار ، والأفضل جعله قبل الصلاة كالجمعة . ( وليلتي نصف رجب و ) نصف ( شعبان ) أمّا الأوّل فهو مشهور ( 2 ) ولكن لم يصل إلينا فيه أثر ، وأمّا الثاني فمرويّ عن الصادق ( 3 ) عليه السلام ، وعن النبيّ ( 4 ) صلَّى الله عليه وآله بطريق ضعيف . ( و ) يوم ( المبعث ) على المشهور ( 5 ) ( و ) يوم ( الغدير ) وهو مرويّ ( 6 ) وإجماعي ( 7 ) ( و ) يوم ( المباهلة ) ( 8 ) وهو ( رابع وعشرين ) من ( ذي الحجّة في الأصحّ ) وقيل ( 9 ) : خامس وعشرين منه ، واستحبابه مؤكَّد ، بل روى سماعة ( 10 ) أنّه واجب ، وكأنّه أراد تأكيد الاستحباب . ( و ) يوم ( الدحو ) - وهو بسط الأرض من تحت الكعبة - خامس عشرين ذي القعدة على المشهور ( 11 ) 1 ( و ) ( 19 ) يوم ( التروية ) وهو ثامن ذي الحجّة سمّي بذلك ، لأنّ الحاجّ كان
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 4 : 331 / 1035 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » 1 : 53 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 142 ، المسألة : 275 ، « نهاية الإحكام » 1 : 177 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 117 / 308 ، « مصباح المتهجّد « 853 . ( 4 ) « مصباح المتهجّد » 838 ، وقال في المعتبر 1 : 356 بعد نقل هذه الرواية عن المصباح : « هذه الرواية أيضا ضعيفة » . ( 5 ) « شرائع الإسلام » 1 : 53 ، « تذكرة الفقهاء » 2 : 142 ، المسألة : 275 ، « نهاية الإحكام » 1 : 177 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 143 / 317 . ( 7 ) نقله في « تهذيب الأحكام » 1 : 114 ، وقال : « وعليه إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك » . ( 8 ) « جامع المقاصد » 1 : 75 . ( 9 ) « انظر : « مصباح المتهجد » ص 759 . ( 10 ) « الفقيه » 1 : 45 / 176 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 104 / 270 . ( 11 ) صرّح الشيخ وغيره بأنّ يوم الدحو هو الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وأما الشهرة التي قال بها الشارح فقد كفانا صاحب الجواهر مؤنة البحث عنها ، فقد أوضح ما التبس على الشهيد وغيره ودفعهم إلى القول بالشهرة ، حيث نفى وجود أيّ أثر لها في مصنّفات الأصحاب وقطع بعدمها . انظر « الجواهر » 5 : 41 ، « مصباح المتهجد » 669 .